التصريح طويل الأجل: حاسبة مدة البقاء في الخارج
الإجابة المختصرة
يشترط أحد مسارَي الحصول على تصريح الإقامة طويلة الأجل الإقامة في تركيا بتصاريح إقامة دون انقطاع لمدة ثماني سنوات على الأقل. تقارن هذه الصفحة مدد تصاريحك ورحلاتك إلى الخارج بقواعد هذا المسار الواردة في القانون رقم 6458 ولائحته التنفيذية. ولا تحسم النصوص الرسمية بعض المسائل، لذلك قد تكون النتيجة "غير واضحة". وهي أداة مساعدة للحساب، وليست قرارًا: بموجب القانون، المادة 42/1، تمنح المحافظة التصريح طويل الأجل بموافقة الوزارة.
ما تنص عليه النصوص الرسمية
- يشترط أحد مسارَي الحصول على التصريح طويل الأجل الإقامة في تركيا بتصاريح إقامة دون انقطاع لمدة ثماني سنوات على الأقل (القانون رقم 6458، المادة 42/1 و43/1-a). أما المسار الثاني، المخصص للأجانب الذين يستوفون شروطًا تحددها الوزارة، فلا يشترط السنوات الثماني (القانون، المادة 43/2). ولا تغطي هذه الحاسبة إلا المسار الأول.
- تُحتسب مدد تصريح إقامة الطالب بالنصف، وتُحتسب مدد تصاريح الإقامة الأخرى كاملة (القانون، المادة 28/2). ويُعدّ إذن العمل الساري أو وثيقة الإعفاء من إذن العمل السارية بمثابة تصريح إقامة (القانون، المادة 27/1). وتُحتسب المدة التي تُقضى بوثيقة هوية الشخص عديم الجنسية (القانون، المادة 50/3).
- لا تُحتسب المدة التي تُقضى بتصريح الإقامة الإنسانية (اللائحة، المادة 44/4). ولا يُحتسب كذلك التصريح الذي حُصل عليه عن طريق زواج صوري ثم أُلغي (القانون، المادة 37/3؛ اللائحة، المادة 34/5).
- يؤدي البقاء في الخارج أكثر من ستة أشهر في المجموع خلال سنة واحدة، أو أكثر من سنة واحدة في المجموع خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلى انقطاع مدة الإقامة، باستثناء البقاء لأداء الخدمة العامة الإلزامية أو للتعليم أو للصحة. وإذا انقطعت المدة، لا تُحتسب مدد التصاريح السابقة (القانون، المادة 28/1).
- لا يمكن للاجئين واللاجئين المشترطين وحاملي صفة الحماية الثانوية أو تصريح الإقامة الإنسانية والأشخاص الخاضعين للحماية المؤقتة الانتقال إلى التصريح طويل الأجل (القانون، المادة 42/2).
- تَعُدّ اللائحة انقطاعًا كلًّا من المدة التي تُقضى في الخارج والمدة التي تُقضى في تركيا دون تصريح إقامة، وتحسب المدة ابتداءً من تاريخ الطلب (اللائحة، المادة 40/2-a).
- إذا تبيّن خلال السنوات الثماني وجود انقطاع يزيد على ستة أشهر دفعة واحدة أو في فترات متتالية، يُبتّ في الطلب سلبًا قبل إجراء التحقق سنة بسنة (اللائحة، المادة 40/2-ç).
- بعد ذلك يُتحقق من السنوات الثماني على شكل فترات مدة كل منها سنة واحدة، تُعدّ إلى الوراء من تاريخ الطلب، للتأكد من عدم وجود انقطاع يزيد مجموعه على 180 يومًا في أي فترة (اللائحة، المادة 40/2-b).
- إذا اجتازت الفترات السنوية هذا التحقق، يُتحقق من السنوات الخمس الأخيرة للتأكد من عدم وجود انقطاع يزيد مجموعه على 365 يومًا (اللائحة، المادة 40/2-c).
- لا تُحتسب التصاريح التي حُملت قبل الترحيل (اللائحة، المادة 40/2-d).
تحقّق من حالتك
الافتراضات في هذا الحساب
لا تحسم النصوص الرسمية المسائل الواردة أدناه. لذلك تحسبها الحاسبة مرتين: وفق تفسير متشدد ليس في صالحك، ووفق تفسير متساهل في صالحك. وإذا اختلف التفسيران، تكون النتيجة "غير واضحة".
- يوما الخروج والدخول: يحتسب التفسير المتشدد كلًّا منهما يومًا في الخارج، ولا يحتسب التفسير المتساهل أيًّا منهما.
- تنطبق الاستثناءات الواردة في القانون، المادة 28/1، المتعلقة بالصحة والتعليم والخدمة العامة الإلزامية على المدة التي تُقضى في الخارج فقط، ولا تنطبق أبدًا على الأيام التي تُقضى في تركيا دون تصريح. لا يطبقها التفسير المتشدد، ويطبقها التفسير المتساهل. ولا تذكر النصوص كيف يُثبت هذا السبب.
- أيام البقاء في الخارج التي لا تبلغ الحدود: لا يحتسبها التفسير المتشدد ضمن السنوات الثماني، ويحتسبها التفسير المتساهل.
- "ستة أشهر": يستخدم التفسير المتشدد 180 يومًا، ويستخدم التفسير المتساهل الأشهر التقويمية.
- "في فترات متتالية" اختيار منا لا أساس له في النصوص: يضم التفسير المتشدد حالات الغياب التي لا يفصل بينها أكثر من 30 يومًا في تركيا، دون إضافة الأيام التي قُضيت في تركيا إلى المجموع؛ ولا يضم التفسير المتساهل إلا حالات الغياب التي لا يفصل بينها أي يوم.
- احتساب أي 365 يومًا هو قراءتنا لعبارة "خلال سنة" في القانون، المادة 28/1: إذ لا يُستوفى الشرط في التفسير المتشدد أيضًا إذا تضمنت أي مدة من 365 يومًا أكثر من 180 يومًا من الانقطاع. ويحتسب هذا التفسير كذلك الأيام التي تُقضى في تركيا دون تصريح، مع أن القانون، المادة 28/1، لا يتحدث إلا عن البقاء في الخارج.
- أيام الانتظار بوثيقة تقديم طلب الحصول على تصريح الإقامة، والأيام التي تُقضى بتصريح الإقامة الإنسانية: يَعُدّها التفسير المتشدد انقطاعًا، ولا يَعُدّها التفسير المتساهل انقطاعًا. ولا يُحتسب أيٌّ منها ضمن السنوات الثماني. أما الأيام التي لا تُدخل لها أي تصريح فتُعدّ انقطاعًا وفق التفسيرين كليهما.
- عند تداخل التصاريح، يُحتسب اليوم الواحد مرة واحدة، بالوزن الأعلى.
- السنوات الثماني تعني الأيام التقويمية الواقعة في السنوات الثماني السابقة لتاريخ الطلب. ويُحتسب كل يوم بتصريح الطالب نصف يوم؛ ولا يقرّب التفسير المتشدد النتيجة، أما التفسير المتساهل فيقرّب المجموع إلى الأعلى إلى يوم كامل.
- إذا سبق أن حملت تصريح إقامة طالب، فإن المدة التي يُتحقق منها هي كامل المدة المحتسبة، وقد تكون أطول من ثماني سنوات تقويمية. وينطبق ذلك على التفسيرين كليهما.
- يُقاس الانقطاع الذي بدأ قبل المدة التي يُتحقق منها وانتهى داخلها بطوله الكامل.
- لا يُحتسب يوم الطلب نفسه. والرجوع سنة واحدة إلى الوراء من 29 فبراير يقع في 28 فبراير.
- الرحلة التي تمتد عبر الحد الفاصل بين فترتين سنويتين تُقسم بينهما.
- الترحيل: لا تذكر النصوص ما إذا كان المعتمد تاريخ القرار أم تاريخ المغادرة. يبدأ الاحتساب من اليوم التالي للتاريخ الذي تُدخله، ولا تُحتسب إطلاقًا التصاريح التي بدأت قبله.
تصريح الإقامة طويلة الأجل: القواعد كاملة
المصادر
- Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (Law No. 6458), Art. 27, 28, 37, 42, 43, 50. mevzuat.gov.tr, 2026-10-03.
- Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Art. 34, 40, 44. mevzuat.gov.tr, 2026-10-03.