دليل مستقل وليس جهة حكومية. المعلومات للاسترشاد فقط، والمرجع الرسمي هو الأساس.

الطعن في قرار يتعلق بتصريح الإقامة: ما تقوله النصوص الرسمية

آخر تحقق: المصادر

الإجابة المختصرة

إذا رُفض طلب تصريح الإقامة الخاص بك، أو أُلغي تصريحك أو لم يُجدَّد، فإن القرار يُبلَّغ إليك رسميًا. ويجب أن يوضح التبليغ كيف يمكنك استخدام حقوقك للطعن في القرار بشكل فعّال، وحقوقك والتزاماتك القانونية الأخرى.[1] وبالنسبة إلى قرارات رفض تصاريح الإقامة قصيرة الأجل وإلغائها، ينص القانون على إجراء قضائي خاص لا يُطبَّق إلا على الدعاوى المرفوعة بعد دخوله حيز التنفيذ في 30 نوفمبر 2024.[1][2]

يُرجى الانتباه: تقدّم هذه الصفحة معلومات عامة فقط. وهي ليست استشارة قانونية، ولا تغني عن استشارة قانونية بشأن حالتك الخاصة. وكل ما تفعله هو وصف ما تقوله النصوص الرسمية.

التبليغ هو نقطة البداية

ينص القانون على أن قرار الرفض أو عدم التجديد أو الإلغاء يُبلَّغ إليك أو إلى ممثلك القانوني أو إلى محاميك.[1] وتكرر اللائحة التنفيذية ذلك لكل نوع من أنواع التصاريح.[3] وتقدّم رئاسة إدارة الهجرة الشرح نفسه في أسئلتها الشائعة الرسمية.[4]

يجب أن يتضمن التبليغ ما يلي:[1]

  • كيف يمكنك استخدام حقوقك للطعن في القرار بشكل فعّال،
  • وحقوقك والتزاماتك القانونية الأخرى خلال تلك العملية.

ولأن التبليغ هو المكان الذي تُشرح فيه حقوقك، احتفظ به واقرأه بعناية. وإذا كان فيه شيء غير واضح لك، يمكنك أن تسأل مركز اتصالات الأجانب (YİMER): على الرقم 157 من داخل تركيا، أو على الرقم +90 312 157 11 22 من الخارج.[5]

لمعرفة الأسباب التي يمكن أن يُرفض بها التصريح أو يُلغى أو لا يُجدَّد، وللتقديم من جديد، انظر الرفض والإلغاء.

إجراء قضائي خاص بالتصاريح قصيرة الأجل

أضاف القانون رقم 7533، المنشور في الجريدة الرسمية (Resmî Gazete) في 30 نوفمبر 2024 (العدد 32738)، الفقرة 7 إلى المادة 31 من القانون رقم 6458.[2][1] وتُطبَّق هذه الفقرة عندما يلجأ أجنبي، أو ممثله القانوني أو محاميه، إلى المحكمة ضد:[1]

  • رفض طلب تصريح الإقامة قصيرة الأجل،
  • أو إلغاء تصريح الإقامة قصيرة الأجل.

في هذه الدعاوى:[1]

القاعدةما معناها
متى يكتمل ملف الدعوىيُعدّ الملف مكتملًا بمجرد أن تقدّم الإدارة دفاعها، أو بمجرد انقضاء المدة المحددة لتقديم الدفاع.
إذا تعذّر على المحكمة الوصول إليكإذا تعذّر التبليغ على العنوان الذي قدّمه المدّعي، تُطبَّق المدة الواردة في المادة 26/3 من القانون رقم 2577 (قانون إجراءات القضاء الإداري) على أنها شهران.
الجلسةعقد جلسة مرافعة من عدمه أمر متروك لتقدير المحكمة.

على أي دعاوى يُطبَّق هذا

أضاف القانون رقم 7533 أيضًا المادة المؤقتة 3 إلى القانون رقم 6458. وتنص على أن التعديلات التي أُدخلت على المادتين 31 و53 لا تُطبَّق إلا على الدعاوى المرفوعة بعد تاريخ دخول هذا الحكم حيز التنفيذ.[1][2] وقد دخل القانون رقم 7533 حيز التنفيذ في تاريخ نشره، أي 30 نوفمبر 2024.[2]

لا تذكر المادة 31/7 إلا قرارات رفض تصاريح الإقامة قصيرة الأجل وإلغائها.[1]

ما لا تتناوله هذه الصفحة

لا نذكر في هذه الصفحة مواعيد اللجوء إلى المحكمة. فلم نجد نصًا رسميًا يحدد مهلة خاصة بقرارات تصاريح الإقامة، ولذلك لا ننشر أي مهلة. ويجب أن يوضح التبليغ الذي تتسلمه كيف تستخدم حقوقك للطعن في القرار.[1]

صفحات ذات صلة

المصادر

  1. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (Law No. 6458), consolidated text, Art. 25, 31/7, Provisional Art. 3. mevzuat.gov.tr, تاريخ الاطلاع .
  2. Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Law No. 7533), Resmî Gazete 30/11/2024, No. 32738, Art. 35, 38, 47. Resmî Gazete, تاريخ الاطلاع .
  3. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Art. 29/2, 33/2, 39/3, 42/5. mevzuat.gov.tr, تاريخ الاطلاع .
  4. İkamet Sıkça Sorulan Sorular. Göç İdaresi Başkanlığı, تاريخ الاطلاع .
  5. İkamet Genel Bilgiler. Göç İdaresi Başkanlığı, تاريخ الاطلاع .