دليل مستقل وليس جهة حكومية. المعلومات للاسترشاد فقط، والمرجع الرسمي هو الأساس.

تصريح الإقامة الإنسانية وتصريح الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر

آخر تحقق: المصادر

الإجابة المختصرة

يذكر القانون رقم 6458 ستة أنواع من تصاريح الإقامة. اثنان منها مخصصان لحالات استثنائية: تصريح الإقامة الإنسانية (insani ikamet izni) وتصريح الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر (insan ticareti mağduru ikamet izni).[1][4] ولا يجوز منح التصريح الإنساني إلا في الحالات التي يذكرها القانون، وتمنحه المحافظة بموافقة الإدارة المركزية للهجرة، لمدد تحددها وزارة الداخلية.[1] أما تصريح الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر فهو تصريح لمدة 30 يومًا يُمنح للأجانب الذين توجد شبهة قوية بأنهم ضحايا للاتجار بالبشر أو قد يكونون ضحايا له؛ ويمكن تمديده لمدة تصل إلى ستة أشهر في كل مرة، على ألا يتجاوز ثلاث سنوات في المجموع.[1] ولا توجد لأيٍّ من التصريحين استمارة طلب عادية؛ فالقانون يجيز تقديم هذه الطلبات إلى المحافظة على سبيل الاستثناء فقط، والسلطات هي التي تقرر ما إذا كانت الحالة تندرج تحت هذه القواعد.[1][8]

إذا كنت تعتقد أنك أنت أو شخص تعرفه قد تكون ضحية للاتجار بالبشر، فإن رئاسة إدارة الهجرة تذكر YİMER على الرقم 157 (يعمل على مدار 24 ساعة، وبعدة لغات) ورقم الطوارئ 112 ضمن الجهات التي يمكن الإبلاغ إليها.[5]

التصريحان في لمحة

تصريح الإقامة الإنسانيةتصريح الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر
الأساس القانونيالقانون رقم 6458، المادتان 46 و47؛ اللائحة المتعلقة بتطبيق القانون، المادة 44[1][2]القانون رقم 6458، المادتان 48 و49؛ اللائحة المتعلقة بتطبيق القانون، المادتان 45 و46؛ لائحة مكافحة الاتجار بالبشر، المادتان 20 و21[1][2][6]
لمن هوالأجانب الذين يكونون في إحدى الحالات المذكورة في المادة 46 (انظر أدناه)[1]الأجانب الذين توجد شبهة قوية بأنهم ضحايا للاتجار بالبشر أو قد يكونون ضحايا له[1][2]
من يمنحهالمحافظة، بموافقة المديرية العامة (تسميها صفحة رئاسة إدارة الهجرة باللغة الإنجليزية “الرئاسة”)[1][4]المحافظة[1]
المدةمدد تحددها وزارة الداخلية؛ ويمكن تمديده[1]30 يومًا؛ وتمديدات تصل إلى 6 أشهر في كل مرة، ولا يتجاوز المجموع 3 سنوات أبدًا[1]
شروط التصاريح الأخرىغير مطلوبة[1]غير مطلوبة[1]
يُحتسب ضمن السنوات الثماني اللازمة للتصريح طويل الأجللا[2]لا توجد قاعدة خاصة؛ انظر قراءتنا أدناه
هل يمكن لحامله الانتقال إلى تصريح طويل الأجللا[1]لا توجد قاعدة خاصة؛ انظر قراءتنا أدناه
الرسوميخضع لقانون الرسوم[2]يُمنح دون رسوم[2][7]

“المحافظة” (valilik) هي السلطة على مستوى المحافظة. ويسمي القانون السلطة المركزية للهجرة “المديرية العامة” (Genel Müdürlük)؛ أما صفحة رئاسة إدارة الهجرة باللغة الإنجليزية فتشير إليها باسم الرئاسة (Presidency).[1][4]

تصريح الإقامة الإنسانية

لمن هو

تذكر المادة 46 من القانون رقم 6458 الحالات التي يجوز فيها منح تصريح الإقامة الإنسانية. وتكرر صفحة رئاسة إدارة الهجرة القائمة نفسها.[1][3] وينص القانون على أن التصريح يجوز منحه في هذه الحالات؛ ووجود الشخص في إحداها لا يعني أن التصريح سيُمنح.[1]

الحالة في المادة 46/1معناها بكلمات بسيطة
aعندما تكون المصلحة الفضلى للطفل معنية.
bعندما يوجد قرار ترحيل أو حظر دخول، لكن لا يمكن إخراج الشخص من تركيا، أو لا يكون خروجه معقولًا أو ممكنًا.
cعندما لا يُتخذ قرار ترحيل بسبب المادة 55 من القانون.
çعندما تُرفع دعوى قضائية ضد إجراء اتُّخذ بموجب المادة 53 أو 72 أو 77 من القانون.
dخلال المدة التي تكون فيها إعادة طالب الحماية الدولية (başvuru sahibi) إلى بلد اللجوء الأول أو إلى بلد ثالث آمن لا تزال جارية.
eعندما يجب السماح لأجنبي بالدخول والبقاء لأسباب عاجلة، أو لمصالح وطنية، أو لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن العام، لكنه لا يستطيع الحصول على أي تصريح إقامة آخر بسبب وضع يحول دون ذلك.
fالظروف الاستثنائية.

بعض هذه الحالات تحيل إلى مواد أخرى من القانون:

  • المادة 55 تذكر الأشخاص الذين لا يُتخذ بحقهم قرار ترحيل. وهم: الأشخاص الذين توجد مؤشرات جدية على أنهم سيتعرضون لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في البلد الذي سيُرحَّلون إليه؛ والأشخاص الذين يكون السفر خطرًا عليهم بسبب مشكلات صحية خطيرة أو السن أو الحمل؛ والأشخاص الذين يتلقون علاجًا لمرض يهدد الحياة لا يتوفر علاجه في البلد الذي سيُرحَّلون إليه؛ وضحايا الاتجار بالبشر الذين هم في مرحلة دعم الضحايا؛ وضحايا العنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي إلى أن يكتمل علاجهم. وينص القانون على أن كل حالة من هذه الحالات تُقيَّم على حدة لكل شخص.[1]
  • المادة 53 تتعلق بقرارات الترحيل والطعن فيها أمام المحكمة. أما المادتان 72 و77 فتتعلقان بطلبات الحماية الدولية التي تُعدّ غير مقبولة أو تُعامَل كأنها مسحوبة.[1] وتذكر اللائحة المتعلقة بتطبيق القانون أيضًا أنه يجوز منح التصريح الإنساني عند رفع دعوى قضائية ضد إجراءات اتُّخذت بموجب المادتين 72 و77.[2]

ولا يتناول هذا الموقع الحماية الدولية نفسها.

كيف تبدأ الإجراءات

تنص اللائحة المتعلقة بتطبيق القانون على أن إجراءات تصريح الإقامة الإنسانية تبدأ بطلب من المديرية العامة أو من المحافظة.[2] وتُدرج المادة 22 من القانون التصاريح الإنسانية ضمن الحالات التي يجوز فيها، على سبيل الاستثناء، تقديم طلب تصريح الإقامة إلى المحافظة أيضًا.[1]

ولا توجد استمارة للتصريح الإنساني ضمن استمارات الطلب الأول على e-İkamet. فالقائمة هناك تعرض استمارات لتصاريح الإقامة العائلية والطالب وقصيرة الأجل وطويلة الأجل فقط.[8] إذا كنت تعتقد أن وضعك قد يندرج تحت المادة 46، فاسأل مديرية إدارة الهجرة في المحافظة. والسلطات وحدها هي التي تستطيع أن تقرر ما إذا كانت الحالة تندرج تحت هذه المادة.

وتنص اللائحة على أنه إذا تبيّن، بعد صدور قرار الترحيل، أن الشخص يندرج تحت المادة 55/1-a أو 55/1-b أو 55/1-c وأن الترحيل لا يمكن تنفيذه (وفي حالة المادة 55/1-a، ولا إلى بلد ثالث أيضًا)، فإن القرار لا يُنفَّذ ويُمنح تصريح إنساني. وعندما يزول المانع من الترحيل، يُلغى التصريح ويُستكمل الترحيل دون قرار جديد.[2]

المدة والتمديد

ينص القانون على أن التصريح يقتصر على مدد تحددها وزارة الداخلية، ويمكن تمديده.[1] وتذكر صفحة رئاسة إدارة الهجرة الأمر نفسه، ولا تحدد عددًا ثابتًا من الأشهر أو السنوات.[3]

وخلال 20 يوم عمل من تاريخ منح التصريح، يجب على حامله أن يسجّل في نظام تسجيل العناوين.[1][2]

الإلغاء أو عدم التمديد

تُلغي المحافظة التصريح، ولا تمدّده، بموافقة وزارة الداخلية عندما تزول الظروف التي استدعته.[1] وخلال مدة التصريح، تتحقق المحافظة من تلقاء نفسها مما إذا كانت تلك الظروف لا تزال قائمة، وتُبلغ الوزارة بذلك.[2]

وتُبلغ المحافظة الشخص بقرار الإلغاء أو التمديد قبل انتهاء التصريح بـ 15 يومًا على الأقل.[2] ويُبلَّغ قرار الإلغاء أو عدم التمديد إلى الشخص أو إلى ممثله القانوني أو إلى محاميه.[2] وللاطلاع على الاعتراض على القرارات بشكل عام، انظر صفحة الاعتراض.

التصريح طويل الأجل والتصاريح الأخرى

  • ليس لحاملي تصريح الإقامة الإنسانية حق الانتقال إلى تصريح الإقامة طويلة الأجل.[1][2]
  • لا تُحتسب المدة التي تُقضى بتصريح إنساني عند جمع مدد تصاريح الإقامة بموجب القانون.[2] وتذكر صفحة رئاسة إدارة الهجرة الأمر نفسه.[3] وتشرح حاسبة مدة البقاء في الخارج وصفحة تصريح الإقامة طويلة الأجل قاعدة السنوات الثماني.
  • أثناء سريان التصريح، يجوز لحامله أن يتقدم بطلب نوع آخر من تصاريح الإقامة، باستثناء التصريح طويل الأجل، إذا استوفى شروطه.[2] واستيفاء الشروط لا يعني أن التصريح الآخر سيُمنح. انظر الانتقال إلى نوع آخر من تصاريح الإقامة.
  • إذا توفرت شروط تصريح إقامة الطالب، يمكن لحامل التصريح أن يتمتع بحقوق ذلك التصريح دون الانتقال إليه.[2]

الرسوم

تنص اللائحة على أن تصاريح الإقامة الإنسانية تخضع لقانون الرسوم.[2] وتنص أيضًا على أنه إذا توفرت شروط التصريح الإنساني، فإن رسومًا احتُسبت سابقًا بسبب تجاوز مدة الإقامة ولم تُدفع لا تمنع منح التصريح.[2] ولا تنص اللائحة على إلغاء تلك الرسوم السابقة.

لا نذكر مبالغ هنا، لأن النصوص الرسمية التي راجعناها لا تحدد مبلغًا مستقلًا لهذا التصريح. انظر رسوم تصريح الإقامة واسأل مديرية إدارة الهجرة في المحافظة.

تصريح الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر

لمن هو

ينص القانون على أن المحافظة تمنح تصريح إقامة لمدة 30 يومًا للأجانب الذين توجد شبهة قوية بأنهم ضحايا للاتجار بالبشر أو قد يكونون ضحايا له. والغرض من ذلك منحهم وقتًا للتعافي مما مرّوا به، ولاتخاذ قرار بشأن التعاون مع السلطات.[1] وتذكر الأسئلة الشائعة لدى رئاسة إدارة الهجرة أن هذا التصريح يمكن إصداره ضمن برنامج دعم الضحايا.[5]

تحديد صفة الضحية من اختصاص السلطات. فبموجب لائحة مكافحة الاتجار بالبشر، يجري موظفون متخصصون في مديرية إدارة الهجرة في المحافظة مقابلة مع الشخص ويكتبون تقريرًا، وتعتمد المديرية وثيقة تحديد الصفة. وبعد إحالة الشخص إلى دار إيواء، تبدأ إجراءات تصريح الإقامة للضحية الأجنبية.[6] وتنص اللائحة نفسها على ما يلي:

  • يمكن تحديد صفة الشخص بوصفه ضحية سواء قدّم شكوى أم لم يقدّمها، ودون انتظار نتيجة تحقيق جنائي أو محاكمة.[6]
  • خلال عملية تحديد الصفة، لا يخضع الشخص لإجراءات الترحيل.[6] وتذكر الأسئلة الشائعة لدى رئاسة إدارة الهجرة الأمر نفسه.[5]
  • توفر المديرية مترجمًا خلال عملية تحديد الصفة، بناءً على الطلب أو بمبادرة منها.[6]
  • الأشخاص الذين يدلون بإفادات مضللة أو يقدمون وثائق في المقابلة بهدف الحصول على تصريح إقامة أو إذن عمل لا يمكن تحديد صفتهم بوصفهم ضحايا.[6]

وتنطبق القواعد الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر أيضًا على طالبي الحماية الدولية وحاملي صفتها، وعلى الأشخاص الخاضعين للحماية المؤقتة.[2][6]

الشروط

لا تُشترط شروط تصاريح الإقامة الأخرى.[1] وتذكر اللائحة المتعلقة بتطبيق القانون أمثلة: لا يُشترط لهذا التصريح جواز سفر ساري المفعول، ولا تأشيرة، ولا وسائل للعيش، ولا تسجيل العنوان، ولا تأمين صحي، كما لا يُشترط عدم وجود قرار ترحيل أو حظر دخول.[2] ولا تمنع الغرامات السابقة بسبب تجاوز مدة التأشيرة أو تصريح الإقامة إصدارَ التصريح.[6]

المدة والتمديد

المرحلةما تقوله النصوص
التصريح الأول30 يومًا، تمنحه المحافظة[1]
التمديدحتى 6 أشهر في كل مرة، بسبب سلامة الضحية أو صحتها أو وضعها الخاص[1]
الحد الإجماليلا يتجاوز 3 سنوات في المجموع أبدًا[1][5]

يُعدّ موظفون متخصصون في المديرية الموجودة في المحافظة التي تُؤوى فيها الضحية تقرير تقييم لغرض التمديد. ويحتاج التمديد أو الإلغاء إلى موافقة المحافظة التي تقيم فيها الضحية.[6]

برنامج الدعم

تنص اللائحة المتعلقة بتطبيق القانون على أن إقامة الضحية في دار إيواء أو مركز دعم ومشاركتها في برنامج دعم هما القاعدة الأساسية خلال الأيام الثلاثين، بموافقة الضحية. ويُقدَّم برنامج الدعم بالحد الأدنى وفي حدود الإمكانات المتاحة، ويشمل مساعدات مثل الإيواء والرعاية الصحية والدعم النفسي الاجتماعي والترجمة الشفهية والتعليم. ويجوز تحديد التزامات على الضحية خلال البرنامج.[2]

وتذكر الأسئلة الشائعة لدى رئاسة إدارة الهجرة أن برنامج الدعم مجاني ويقوم على الإعلام والموافقة. وتذكر، من بين أمور أخرى: العودة الطوعية الآمنة، والإيواء في دور الإيواء أو في مكان آمن، والحصول على الرعاية الصحية، والدعم النفسي الاجتماعي، والحصول على المساعدة القانونية، والترجمة الشفهية، والمساعدة في وثائق الهوية والسفر.[5] وتذكر أيضًا أن الضحايا يمكنهم الإقامة في دور الإيواء التي تنسقها رئاسة إدارة الهجرة، أو في عنوان خاص إذا طلبوا ذلك.[5]

والشخص الذي يصرّح كتابةً بأنه لا يريد برنامج الدعم ولن يتعاون مع السلطات تُحدَّد صفته مع ذلك بوصفه ضحية. وفي هذه الحالة تنطبق عليه القواعد العامة الخاصة بالأجانب.[6]

الإلغاء

تذكر اللائحة المتعلقة بتطبيق القانون وصفحة رئاسة إدارة الهجرة ثلاث حالات ينتهي فيها برنامج الدعم ويُلغى التصريح:[1][2][3]

  • إذا تبيّن أن الشخص أعاد الاتصال بالجناة بمبادرة منه؛
  • إذا لم يلتزم الشخص بالالتزامات المحددة له؛
  • إذا اتضح أن الشخص ليس ضحية.

وإذا تبيّن أن الشخص فعل الأمر الأول أو الثاني رغمًا عنه، مثلًا بسبب الإكراه أو الخوف أو العنف أو التهديد، فلا يُلغى التصريح.[2][3] وتضيف لائحة مكافحة الاتجار بالبشر أن التصريح لا يُصدر، أو يُلغى، إذا كان الشخص يشكّل تهديدًا للنظام العام أو الأمن العام، أو إذا تبيّن أنه ليس ضحية. أما الشخص الذي يستفيد من برنامج العودة الطوعية فيُلغى تصريحه بعد أن تتم العودة.[6] وبعد انتهاء التصريح أو برنامج الدعم، تنطبق القواعد العامة الخاصة بالأجانب.[6]

التصريح طويل الأجل والتصاريح الأخرى

  • لا تتضمن النصوص قاعدة خاصة بهذا التصريح بشأن السنوات الثماني اللازمة للتصريح طويل الأجل. هذه قراءتنا، وليست بيانًا رسميًا: إنه يُحتسب كاملًا ضمن مدة الإقامة بموجب المادة 28/2 من القانون رقم 6458، لأنه ليس تصريح إقامة طالب، وهو غير مدرج في قائمة المادة 42/2 للتصاريح التي لا يجوز لحامليها الانتقال إلى تصريح طويل الأجل. اسأل مديرية إدارة الهجرة في المحافظة.[1]
  • لا تتضمن النصوص التي راجعناها قاعدة خاصة بشأن الانتقال من هذا التصريح إلى نوع آخر من تصاريح الإقامة. اسأل مديرية إدارة الهجرة في المحافظة.
  • إذا توفرت شروط تصريح إقامة الطالب، يمكن لحامل التصريح أن يتمتع بحقوق ذلك التصريح دون الانتقال إليه.[2] وتذكر الأسئلة الشائعة لدى رئاسة إدارة الهجرة أيضًا أن حاملي هذا التصريح يمكنهم الدراسة دون تصريح إقامة طالب.[5]

الرسوم

تنص اللائحة المتعلقة بتطبيق القانون على أن المحافظة تمنح هذا التصريح دون رسوم.[2] ويُدرج قانون الرسوم ضحايا الاتجار بالبشر ضمن الأشخاص الذين يحصلون على تصريح إقامة دون رسوم.[7] وعندما تغادر تركيا ضحيةٌ عليها غرامات سابقة بسبب تجاوز مدة التأشيرة أو الإقامة، في إطار برنامج العودة الطوعية، يتم الخروج بموجب المادة نفسها من قانون الرسوم (المادة 88/1-g).[6]

ولا تتناول النصوص التي راجعناها رسوم البطاقة (الوثيقة) المنفصلة لهذا التصريح. وتشرح صفحة رسوم تصريح الإقامة كيف نقرأ مسألة رسوم البطاقة بالنسبة للأشخاص المعفيين من رسوم تصريح الإقامة. اسأل المديرية عن حالتك.

أين تجد المساعدة

للإبلاغ عن الاتجار بالبشر، تذكر الأسئلة الشائعة لدى رئاسة إدارة الهجرة القنوات التالية:[5]

  • YİMER على الرقم 157، يعمل على مدار 24 ساعة ويقدم الخدمة بعدة لغات
  • رقم الطوارئ 112
  • رئاسة إدارة الهجرة ومديريات إدارة الهجرة في المحافظات
  • جهات إنفاذ القانون (kolluk)
  • CİMER
  • عنوان البريد الإلكتروني magdurihbar@goc.gov.tr
  • تطبيقات الهاتف المحمول التابعة لرئاسة إدارة الهجرة وقنوات أخرى، مثل حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي
  • النيابة العامة الرئيسية

للأسئلة المتعلقة بتصاريح الإقامة، تذكر رئاسة إدارة الهجرة مركز YİMER: الرقم 157 من داخل تركيا، والرقم +90 312 157 11 22 من الخارج.[9] ويمكنك أيضًا التواصل مع مديرية إدارة الهجرة في المحافظة.

هذا الموقع ليس جهة رسمية، ولا يستطيع تقييم الحالات الفردية. ولا يعني أي شيء في هذه الصفحة أن تصريح الإقامة الإنسانية أو تصريح الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر سيُمنح، ولا أن أيًّا من التصريحين يمكن استخدامه لتجنب الرفض أو الترحيل. والسلطات تبتّ في كل حالة وفقًا للنصوص المذكورة أعلاه.

صفحات ذات صلة

المصادر

  1. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (Law No. 6458 on Foreigners and International Protection), consolidated text, Art. 3/1-ç, 3/1-d, 3/1-ğ, 22/1-d and e, 28/2, 30/1, 42/2, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 72, 77. mevzuat.gov.tr, تاريخ الاطلاع .
  2. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (Implementing Regulation), Art. 26/7, 26/8, 44, 45, 46, 57/1, 57/2, 95/2, 114. mevzuat.gov.tr, تاريخ الاطلاع .
  3. İkamet İzni Çeşitleri, Sections 5 and 6. Göç İdaresi Başkanlığı, تاريخ الاطلاع .
  4. Residence Permit Types, Sections 5 and 6. Göç İdaresi Başkanlığı (English site), تاريخ الاطلاع .
  5. İnsan Ticareti (Sıkça Sorulan Sorular), Questions 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Göç İdaresi Başkanlığı, تاريخ الاطلاع .
  6. İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete 17/03/2016, No. 29656), Art. 16/1, 17/8, 17/9, 17/12, 18/1, 18/7, 18/10, 18/12, 20, 21, 22, 30/7. mevzuat.gov.tr, تاريخ الاطلاع .
  7. Harçlar Kanunu (Law No. 492 on Fees), consolidated text, Art. 88/1-g. mevzuat.gov.tr, تاريخ الاطلاع .
  8. İstenen Belgeler (Required Documents, first application forms). e-İkamet, Göç İdaresi Başkanlığı, تاريخ الاطلاع .
  9. İkamet Genel Bilgiler, YİMER section. Göç İdaresi Başkanlığı, تاريخ الاطلاع .